الفيض الكاشاني

217

مفاتيح الشرائع

القول في جنسها وقدرها 246 - مفتاح [ ما يتصدق به ] أوجبها الصدوقان والعماني من الغلات الأربع الزكوية ، كما في الصحاح ، والحق أنه لا دلالة فيها على الحصر كما فهمه جماعة ، مع قصور بعضها عن ذكر بعض ، واشتمال بعضها على الأقط دون آخر ، وأضاف في الخلاف الأقط والأرز واللبن وحصرها في السبعة ، مدعيا للإجماع على اجزائها وعدم دليل على جواز غيرها ، والآخرون ما غلب تقوت أهل ذلك القطر به ( 1 ) ، والحلي تقوت المعطي . وفي الصحيح : يعطي أصحاب الإبل والغنم الفطرة من الأقط ( 2 ) . وفي رواية : على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره ( 3 ) . وفي أخرى : على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( 4 ) وفي أخرى : صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف تمر - إلى أن قال - وعلى أهل طبرستان الأرز - الحديث ( 5 ) . والثلاثة ضعيفة السند ، ولكن لا بأس بالعمل بها ، لعدم تنافيها الصحاح . وتجزي القيمة بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم ، وفي الموثق « ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد » ( 6 ) وصرح في المبسوط بجواز غيره من الأجناس حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر الموثق « لا بأس بالقيمة في الفطرة »

--> ( 1 ) وفي نسخة : الفطرية . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 231 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 238 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 239 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 239 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 241 .